قطب الدين الراوندي
43
فقه القرآن
على أن السائل يذهب إلى أن الرجل لو قال لامرأته ( أنت طالق إذا دخلت الدار ) فلم يقتض قوله أكثر من مرة واحدة عند من يجيز الطلاق مشروطا ، ولو تكرر دخولها لم يتكرر وقوع الطلاق عليها . ( باب أحكام الطهارة ) ( من الآية الثانية التي هي من أمهات الطهارة أيضا ) اما قوله تعالى في سورة النساء ( يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ) ( 1 ) فقد قيل في هذه الآية نيفا وعشرين حكما سوى التفريعات ( 2 ) . وقالوا في سبب نزول هذه الآية قولان : أحدهما - قال إبراهيم : انها نزلت في قوم من الصحابة أصابهم جراح ( 3 ) . الثاني - قالت عائشة : نزلت في جماعة منهم أعوزهم الماء ( 4 ) . وظاهر الخطاب متوجه إلى المؤمنين كلهم بأن لا يقربوا الصلاة وهم سكارى ، ولا يجب قصر الحكم على سببه بلا خلاف . وقرب يقرب متعد ، يقال قربتك . وقرب يقرب لازم يقال قربت منه .
--> ( 1 ) سورة النساء : 43 . ( 2 ) ألا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ، ب حتى تعلموا ما تقولون لان معناها اقربوها إذا علمتم ما تقولون ، ج ولا جنبا لان المراد لا تقربوها جنبا ، د الا عابري سبيل لان المراد اقربوا مواضع الصلاة عابري سبيل ، ه حتى تغتسلوا لان معناه اقربوا إذا اغتسلتم . فهذه خمسة احكام خاصة غير مكررة ، وأربعة مكررة في المرضى والمسافرين والمحدثين والملامسين كما ذكرنا فيما تقدم من آية الطهارة ، يو المفهومات من قوله تعالى وان كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماءا فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم ، وواحد مشترك بين المسافر والمحدث والملامس - الخ ولا يقرأ بقية التعليق في الصورة ( ه ج ) . ( 3 ) لباب النقول ص 81 . ( 4 ) أسباب النزول للواحدي 102 .